فهرس الكتاب

الصفحة 2141 من 3151

كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه قال سعيد بن جبير إذا حزبهم أمر من حرب أو غيرها استأذنوه قبل أن يذهبوا وقال مجاهد هذا في الغزو ويوم الجمعة وقال قتادة والضحاك وإذا كانوا معه على أمر جامع أي على أمر طاعة قال أبو جعفر قول سعيد بن جبير أولاها أي إذا احتاج الإمام إلى جمع المسلمين لأمر يحتاج إلى اجتماعهم فيه فالإمام مخير في الإذن لمن رأى الإذن له فأما إذا انتقض وضوءه يوم الجمعة فلا وجه لمقامه في المسجد ولا معنى لاستئذانه الإمام في ذلك لأنه لا يجوز له منعه 78 - وقوله تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم قال قتادة وقد قال سبحانه عفا الله عنك لم أذنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت