فهرس الكتاب
الصفحة 588 من 3151
أي ان دخلتم بها فلها المهر ومن لم يدخل كان عليه نصف المهر والدليل على أن هذا هو القول الصحيح قوله (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) أي ان وهب لها النصف الآخر فلا جناح وان وهبت له النصف فلا جناح 56 ثم قال عز وجل (إن الله كان عليما حكيما) أي هو عليم بما فرض عليكم في النكاح 57 وقوله عز وجل (ومن لم يستطع منكم طولا)
أي قدرة على المهر والطول في اللغة الفضل ومنه تطول الله علينا والطول في القامة فضل والطول الحبل ويقال لا أكلمه طوال الدهر
حجم الخط: