سُئل عن الحوير، والذهب، فقال: تلبسه المرأة في بيتها، ولا تُظهره لغير زوجها، فإني أكره له ذلك، إلا أن تكون في بيتها مع أهلها.
89 -أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: الذهب للنساء؟ قال: إني أرجو ألا يكون به بأس، ولكن الذهب لا تظهره.
90 -أخبرني محمد بن موسى، قال: حدثنا جعفر، قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل ينوز [1] والديه، قال: لا.
[89] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.
[90] إسناده صحيح.
(1) كذا في"الاصل"، وانظر مادة (نور) من"لسان العرب" (4575) .
والأقرب عندي أنها مصحفة عن:"ينور"، قال ابن سيده:"انتار الرجل، وتنوَّر: تطلي بالنُّورة"، والنُّورة من الحجر الذي يُحرق ويُحلق به شعر العانة، وانظر"لسان العرب" (4573) .