فهرس الكتاب
الصفحة 65 من 109
فإنه يبقى محرمًا.
وأما من أحرم مفردًا أو قارنًا، فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع، إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال:"لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم"متفق عليه.
حجم الخط: