فهرس الكتاب
حَدَّثَنِي جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"جَاءَ إِبْرَاهِيمُ يُطَالِعُ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَوَجَدَهُ غَائِبًا، وَوَجَدَ امْرَأَتَهُ الْآخِرَةَ، وَهِيَ السَّيِّدَةُ بِنْتُ مُضَاضِ بْنِ عَمْرٍو الْجُرْهُمِيِّ، فَوَقَفَ فَسَلَّمَ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَاسْتَنْزَلَتْهُ وَعَرَضَتْ عَلَيْهِ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، فَقَالَ: §مَا طَعَامُكُمْ وَشَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ: اللَّحْمُ وَالْمَاءُ. قَالَ: هَلْ مِنْ حَبٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الطَّعَامِ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ - [78] -: بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ وَجَدَ عِنْدَهَا يَوْمَئِذٍ حَبًّا لَدَعَا لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ فِيهِ، فَكَانَتْ أَرْضًا ذَاتَ زَرْعٍ» حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ:"وَلَا يُخْلَى أَحَدٌ عَلَى اللَّحْمِ وَالْمَاءِ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا وَجِعَ بَطْنُهُ، وَإِنْ أَخْلَى عَلَيْهِمَا بِمَكَّةَ لَمْ يَجِدْ كَذَلِكَ أَذًى. قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ: فَلَا أَدْرِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ بِذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَمْ لَا. يَعْنِي قَوْلَهُ: «وَلَا يُخْلَى أَحَدٌ عَلَى اللَّحْمِ وَالْمَاءِ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا وَجِعَ بَطْنُهُ»