الصفحة 47 من 61

المالكية وتبعه على ذلك القرطبي وغيره وسبقهم إلى الجهر بذلك الحافظ ابن عبد البر فقال ابن العربي في"عارضة الأحوذي""4/13 - 16"تعليقا على الحديث:

"وهذا صحيح لم يقل به أحد إلا أحمد بن حنبل فأما علماؤنا"يعني المالكية"فمنعوا منه لكنهم اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة أم لا؟ فقال مالك في"كتاب ابن حبيب":"لا كفارة عليه"وقال أشهب:"نعم لأنه متأول"وقال غيرهم: عليه الكفارة ويجب أن لا يكفر لصحة الحديث ... وهو يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر".

وقال القرطبي في تفسيره"الجامع لأحكام القرآن""2/278 - 279"بعد أن حكى الخلاف الذي ذكره ابن العربي:"قلت: قول أشهب في نفي الكفارة حسن لأنه فعل ما يجوز له فعله والذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف ثم إنه مقتضى قوله تعالى: أَوْ عَلَى"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت