عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ [1] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (( أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إِذَا اغْتَسَلَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ ) ) [2] . تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو خَلَفٍ، عَنْ يُونُسَ.
858 -أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورٍ [3] ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ
(1) عَنِ عائشة) أثبته الناسخ في هامش الخطية وكتب صح.
(2) حديث منكر، في إسناده أبو خلف الخزار وهو ضعيف، وقد انفرد بهذا عن يونس بن عبيد. وقال ابن عدي: أبو خلف عن يونس بن عبيد وداود بن أبي هند ما لا يوافقه عليه الثقات. ولا أعلم هذا عن يونس عن هشام إلا عن عبد الله بن عيسى أبي خلف.
والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل 4/1565 في ترجمة أبي خلف، وهو منكر كما تقدم. والثابت في الصحيحين من حديث عائشة (( أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغتسل يخلل بيده شعره ) )أخرجه البخاري في صحيحه، في الغسل، باب الوضوء قبل الغسل 1/360- رقم: 248 من طريق مالك. وفي باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة 1/374- رقم: 262 من طريق حماد مختصرًا، وباب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه 1/382- رقم: 272 من طريق
عبد الله بن المبارك ثلاثتهم عن هشام بن عروة به. ولفظه: قَالَتْ: (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده ) )وأخرجه مسلم في الطهارة، باب صفة غسل الجنابة 1/253- رقم: 316، من طريق أبي معاوية، عن هشام به. ومن طريق جرير وعلي بن مسهر وابن نمير، ومن طريق وكيع 1/254- رقم: 316 ثلاثتهم عن هشام بن عروة به نحوه. وليس فيه ذكر لغسل الرجلين.
(3) أحمد بن عبد الله بن سابور: أبو العباس الدقاق. وثقه الدارقطني. مات يوم السبت، ودفن يوم الأحد ضحو لعشر بقين من المحرم سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة. تاريخ بغداد 4/225- رقم: 1928.