الصفحة 925 من 1333

الْعَقْلُ، هَلَكَ بِأَصْغَرِ شَيْءٍ فِيهِ )) [1] .

893-قال [2] : وسمعت أَعْرَاِبياًّ يقولُ: (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِ الْعَاقِلِ ) ).

894 -أخبرنا أحمد، حدثنا محمد، حدثني ابنُ المَرْزُبَان محمد بن خَلَف، حدثنا بعْضُ جُلَساءِ إسماعيل بن إسحاق القاضي: (( أَنَّ رَجُلًا قَدَّمَ زَوْجَتَهُ إِلَى القَاضِي، فقال: أَصْلَحَ اللهُ القَاضِيَ، زَوْجَتِي هَذِهِ نَاهٍٍِِِِِد، فقال إسماعيلُ: احْمَدِ اللهَ [3] ، فَهَذَا مِمَّا تُوصَفُ بهِ المرَْأَةُ، قال الرَّجُلُ: تُوصَفُ الْمَرْأَةُ بِأَنَّهَا لاَ تَأْوِي بَيْتَهَا، وَلاَ تُطَاوِعُ زَوْجَهَا، قال إسماعيل: فهذه نَاشِزٌ إذًا، قال: صَدَقْتَ ) ) [4] .

895 -أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا إبراهيم بن عَرَفَة قال: (( كَسرَ جامعُ الصَّيْدَلاَنِيُّ لَوْزَةً، فأصابَ بِهَا لَوْزَتَيْن، فقال: سُبْحانَ الَّذِي يُصَوِّرُ

(1) في إسناده محمد بن موسى الطوسي لم أجد له ترجمة.

(2) القائل هو: ابن عائشة.

(3) في الخطية (( أَحمَدُ ) )بالرفع.

(4) في إسناده من لا يعرف، ولم أقف على هذا الأثر: لكن قد جاء النهي عن عصيان المرأة زوجها عموما وعن عدم تمكينها نفسها له، حيث أخرج البخاري في النكاح: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 9/293-284 رقم (( 5193 ) )، ومسلم في النكاح: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 2/1059 رقم (( 1436 ) )، من طرق عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هريرة مرفوعا: (( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) ). وهذا لفظ مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت