فهرس الكتاب
950 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ [1] ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابن جَعْفَرٌ، حدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَاَل رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فلاَ يَتَنَاجى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ) ) [2] .
(1) محمد: هو ابن يوسف.
(2) حديث صحيح، وإسناد المؤلف حسن لغيره. لضعف الهيثم بن سهل وهو جائز الحديث، وعبد الله بن جعفر ضعيف، ولكنهما قد توبعا.
أخرجه ابن ماجة في الأدب: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث 2/1241 رقم (( 3776 ) )، ومالك في الموطأ: 2/988 رقم (( 13 ) )، والحميدي في المسند رقم (( 645 ) )، وأحمد في المسند: 2/9، و62، و73، و79، وابن عدي في الكامل: 4/1596، وابن حبان في صحيحه: 2/342 رقم (( 580 ) )، و2/343 رقم (( 572 ) )، والبغوي في شرح السنة: رقم (( 3509 ) )، من طرق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ به. وقال ابن عدي: وهو مشهور عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ.
وأخرجه مالك في الموطأ: 2/989 رقم (( 14 ) )، ومن طريقه البخاري في الاستئذان: باب لا يتناجى الاثنان دون الثالث 11/81 رقم (( 6288 ) )ومسلم في السلام: باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث 4/1717 رقم (( 2183 ) )من طرق عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. بلفظ (( إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثنان دون الثالث ) ). وهذا لفظ البخاري.