الصفحة 36 من 112

قَالَ فَمَا الْمُرُوءَةُ قَالَ عِرْفَانُ الْحَقِّ وَتَعَاهُدُ الضَّيْعَةِ قَالَ فَمَا الْمَجْدُ قَالَ احْتِمَالُ الْمَكَارِمِ

٦٢-أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيّ حَدثنَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قِيلَ لِأَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ وَكَانَ ذَا عَقْلٍ وَمُرُوءَةٍ مَا مُرُوءَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ لُزُومُهَا بَيْتَهَا وَاتِّهَامُهَا رَأْيَهَا وَطَوَاعِيَتُهَا لِزَوْجِهَا وَقِلَّةُ كَلَامهَا قيل فَمَا تَقُولُ فِي خُرُوجِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ لِأَيِّ شَيْءٍ تَخْرُجُ وَاللَّهِ مَا تَنْفِرُ فِي النَّفِيرِ وَلَا تَسوق الْبَعِير قَالَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ الشَّاعِرُ يَصِفُ امْرَأَةً بِقِلَّةِ الْكَلَامِ

وَإِذَا تُنَاوِعُكَ الْحَدِيثَ تَطَرَّقَتْ ... عَرَضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ تُرِدْ إِكْثَارًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت