فهرس الكتاب
2497 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.
وفي مسند أحمد:
13750 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهممْ حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَخِيرًا يَعْنِي النِّسَاءَ.
وغيرها من الروايات.
فإن جعلت المتعة زنى فقد نسبت تشريع الزنا الى الله تعالى.
وإن قلت بأن هذا مثل الخمر فإنه لم يحرم ثم جاء التحريم.
قلنا لك بالفرق بينهما فالمتعة صرح القرآن بحليتها ولكن الخمر لم يصدر من الله تعالى حكم بحليته.
5-أما رواية الكليني رحمه الله وحكم امير المؤمنين عليه السلام بالتزويج فنقول: لو أن امرأة احتاجت الى من يصرف عليها فرضيت برجل وتزوجته فإن هذا يعد زواجا شرعيا وإن كان الدافع له الحاجة المالية ما دامت وافقت عليه كزوج. وكذا ما نحن فيه احتاجت الى الماء فعرض عليها الرغبة فيها وقبلت والرواية ساكته عن كيفية حصول العقد وحكم أمير المؤمنين كاشف عن وجود عقد.
وقد تقول هل من الخلق فعل ذلك الرجل؟ فنقول لك كلا وألف كلا ولكن لايعني ذلك الزنا ما دامت رضيت بذلك الزواج.
وكل هذا على فرض صحة الرواية فلا بد من حملها على ما قلناه بقرينة الحم الصادر من أمير المؤمنين عليه السلام.
وعلى فرض عدم امكان توجيه الرواية توجيها صحيحا فلابد من رفضها.
6-أما نكاح الإماء: