الفجر [1] .
والصواب أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم بعد قوله: حيَّ على الفلاح في الأذان الأخير، أما رواية أبي محذورة - رضي الله عنه - التي فيها: (( الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح ) ) [2] ، فالأذان الأول هنا هو أذان الصبح الواجب، والأذان الثاني: الإقامة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة ) )،قال في الثالثة: (( لمن شاء ) ) [3] .
وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله
(1) قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه، 2/ 126: (( فتبين أنه لا ينبغي أن يؤذن الأول إلا بوقت قريب من طلوع الفجر .. . فإذا كان نصف ساعة، أو ثلث كان أنفع فيما أظن ) ).
(2) النسائي، كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، برقم 633.
(3) متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه: البخاري، كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم 627، ومسلم، كتاب الصلاة، باب بين كل أذانين صلاة، برقم 838.