فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 3897

والزوجتان والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة، كلهن شريكات في الربع أو الثمن.

والحكم الأخير في الآية الثانية حكم من يورث كلالة:

«وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً- أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ» ..

والمقصود بالكلالة من يرث الميت من حواشيه- لا من أصوله ولا من فروعه- عن صلة ضعيفة به ليست مثل صلة الأصول والفروع. وقد سئل أبو بكر- رضي الله عنه- عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي. فإن يكن صوابًا فمن الله. وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر قال: إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. (رواه ابن جرير وغيره عن الشعبي) ..

قال ابن كثير في التفسير: «وهكذا قال علي وابن مسعود. وصح عن غير واحد عن ابن عباس، وزيد ابن ثابت. وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم. وبه يقول أهل المدينة، وأهل الكوفة، والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة، وجمهور السلف والخلف. بل جميعهم. وقد حكى الإجماع عليه غير واحد» ..

«وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً- أَوِ امْرَأَةٌ- وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» ..

وله أخ أو أخت- أي من الأم- فلو كانا من الأبوين أو من الأب وحده لورثا وفق ما ورد في الآية الأخيرة من السورة للذكر مثل حظ الأنثيين: لا السدس لكل منهما سواء كان ذكرًا أم أنثى. فهذا الحكم خاص بالأخوة من الأم. إذ أنهم يرثون بالفرض- السدس لكل من الذكر أو الأنثى- لا بالتعصيب، وهو أخذ التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفرائض:

«فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» ..

مهما بلغ عددهم ونوعهم. والقول المعمول به هو أنهم يرثون في الثلث على التساوي. وإن كان هناك قول بأنهم- حينئذ- يرثون في الثلث: للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي قررته الآية نفسها في تسوية الذكر بالأنثى: «فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» ..

والإخوة لأم يخالفون- من ثم- بقية الورثة من وجوه:

أحدها: أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء.

والثاني: أنهم لا يرثون إلا أن يكون ميتهم يورث كلالة. فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن.

والثالث:

أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم.

«مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ- غَيْرَ مُضَارٍّ» ..

تحذيرًا من أن تكون الوصية للإضرار بالورثة. لتقام على العدل والمصلحة. مع تقديم الدين على الوصية.

وتقديمهما معًا على الورثة كما أسلفنا..

ثم يجيء التعقيب في الآية الثانية- كما جاء في الآية الأولى-:

«وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ» ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت