فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 144

الناحية التشريعية لا تعدو أن تكون واحدة من ثلاث:

1 -سنة تقرر وتؤكد حكمًا جاء به القرآن، فيكون الحكم مرجعه الكتاب والسنة معًا، كتحريم القتل بغير حق.

2 -وإما أن تكون السنة مفصلة مفسرة لما جاء به القرآن مجملًا.

3 -وإما أن تكون السنة مثبتة حكمًا، وهذا الحكم سكت عنه القرآن، مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) ) [1] .

تنقسم السنة بحسب روايتها إلى أقسام ثلاثة:

1 -سنة متواترة.

2 -سنة مشهورة.

3 -سنة آحاد.

السنة المتواترة: ما رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده على الكذب، ومن هذا السنن العملية في أداء الصلاة والصوم.

السنة المشهورة: ما رواه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صحابي أو أكثر دون أن يبلغ حد التواتر. مثل (( إنما الأعمال بالنيات ) ) [2] .

سنة الآحاد: ما رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام آحاد، أو جمع لم يبلغ حد التواتر أيضًا.

(1) متفق عليه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، البخاري، برقم 5109، ومسلم، برقم 1408.

(2) متفق عليه عن عمر - رضي الله عنه -، البخاري، برقم 1، مسلم، برقم 1907.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت