1069 - وعن أبي أُمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اقْتطع حق امرئٍ مُسْلم بِيمينه، فقدْ أوْجب الله له النارَ، وَحرم عليهِ الجنَّة، قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ فقال:"وإنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أراكٍ"رواه مسلم، والنسائي، وابن ماجه."
ورواه مالك إلا أنه كرر:"وإن كان قضيبًا من أراك"ثلائًا.
1070 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنما الحَلفُ حِنْث، أوْ ندَم"رواه ابن ماجه، وابن حبان في صحيحه [1] .
1071 - وعن جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنه افْتدى يمينه بعشرة آلاف، ثم قال:"ورب الكعبة لو حلفت حلفت صادقًا، إنما هو شيء افتديت به يميني"رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد [2] .
وروي فيه أيضًا عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: اشتَرَيْتُ يميني مرةً بسبعين ألفًا.
1072 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"اجْتنبوا السبْعَ الموبِقاتِ"قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال:"الشرْك بالله، وَالسحْرُ،"
(1) ورقمه عند ابن ماجه (2103) وهو في الموارد (1175) ورواه الحاكم بدون (إنما) جـ 4/ 353 وروي من قول ابن عمر موقوفًا (إنما اليمين مأثمة أو مندمة) (4/ 304) .
(2) وقال الهيثمي: رجاله ثقات (4/ 181) .