فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 1244

رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَتَأْبى عَلَيْهِ إلَّا كَانَ الَّذي فيِ السَّماءِ سَاخِطًّا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضى عَنْهَا [1] "."

وفي رواية لهما وللنسائي."إذَا باتَت المَرْأةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِها لَعَنتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبح".

وتقدم في الصلاة حديثُ ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ, وَامْرَأةٌ بَاتتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأخَوانِ مُتَصَارِمَانِ". وتقدم [2] في إباق العبد.

الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات وترك العَدْلِ بينهنُّ

1147 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن كَانَتْ عِندَهُ امْرأَتانِ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاء يَوْمَ الْقِيامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ"رواه الترمذي، وتكلم فيه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما [3] .

ورواه أبو داود، ولفظه:"مَن كَانَتْ لَهُ امْرَأتَانِ فْمَال إلى إحْداهُمَا جاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ".

والنسائي، ولفظه:"مَن كَانَتْ لهُ امْرَأَتانِ يَميِلُ لإِحداهُما عَلى الأُخْرى جاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مائِلٌ".

(1) انظر: تعليقنا على الحديث رقم (1140) .

(2) انظر الحديث رقم 666

(3) ووافقه الذهبي (2/ 186) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت