فهرس الكتاب

الصفحة 1524 من 5829

38 -بَابٌ: فِي العَرْضِ

663 -أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي: ثنا مروان بن معاوية، ثنا عاصم الأحول قال: عرضت على الشعبي أحاديث الفقه، فأجازها لي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"في العرض":

يريد القراءة على الشيخ، يسميها أكثر المحدثين عرضًا لكون القاريء يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقريء، وقد غاير الإِمام البخاري في صحيحه بين القراءة والعرض فقال: باب القراءة والعرض على المحدث، قال الحافظ في الفتح: إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلَّا بالقراءة, لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة، قال: وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه، والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق، وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلَّا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم ولهذا بوب البخاري على جوازه. اهـ.

قلت: الظاهر من صنيع المصنف في استعماله لفظة: أخبرنا وحدثنا -وربما كان تعبير بـ أخبرنا أكثر- أنه لا فرق عنده بين القراءة على المحدث والسماع =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت