فهرس الكتاب
- 📄
[32/ 2] فصل
وكذلك تقدير اقل الحيض بثلاثة أيام، و كثره لعشرة (1) . ليس فيها
شيء صحيح، بل كله باطل.
وكذلك حديث:"لا صلاة لمن عليه صلاة" (2) .
قال إبراهيم الحربي: سالت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟
فقال: لا اعرفه. قال الحربي: ولا سمعت أنا بهذا في حديث رسول الله
ع! ير (3) .
رواه الدارقطني في سننه (1/ 218) ، والعقيلي في الضعفاء (4/ 51) ،
والخطيب في تاريخ بغداد (9/ 20) ، ومن طريقهم ابن الجوزي في العلل
المتناهية (1/ 382 - 383) ، وقال:"لا يصح".
أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 439) .
اورد هذا عن إبراهيم الحربي ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 439) .