الصفحة 154 من 189

[32/ 2] فصل

وكذلك تقدير اقل الحيض بثلاثة أيام، و كثره لعشرة (1) . ليس فيها

شيء صحيح، بل كله باطل.

وكذلك حديث:"لا صلاة لمن عليه صلاة" (2) .

قال إبراهيم الحربي: سالت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟

فقال: لا اعرفه. قال الحربي: ولا سمعت أنا بهذا في حديث رسول الله

ع! ير (3) .

رواه الدارقطني في سننه (1/ 218) ، والعقيلي في الضعفاء (4/ 51) ،

والخطيب في تاريخ بغداد (9/ 20) ، ومن طريقهم ابن الجوزي في العلل

المتناهية (1/ 382 - 383) ، وقال:"لا يصح".

أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 439) .

اورد هذا عن إبراهيم الحربي ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 439) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت