الصفحة 73 من 166

مطلقا، وهو محتمل لان يكودط المراد في ال! حار خصوص الشريك

المقاسم، وهذا الاحتمال المرجوح دل عليه حديث جابر:"فاذا"

صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة" (1) . وأمثلة الفاسد منه كثيرة"

معروفة في الاصول، وهو ينقسم إلى ما يسمى تاويلا بعيدا وفاسدا،

والى ما يسمى لعبا كما هو معروف في الاصولط.

وان تساوت الاحتمالات فهو المعروف ب (المجمل) ويجب

التوقف عنه حتى يوجد دليل يعين الاحتمال المقصود، فلو قالت بينة:

"نشهد أن زيدا غريم عمرو بألف دينار"فكلامها هذا مج! مل؛ لان

الغريم مشترك بين طالب الذين والمطلوب به؛ واللفظ محتمل لكلا

الاحتمالين دون ترجح. وكما لو فيل:"عدا اللصوص على عين زيدأ"

فانه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها، و ن تك! ون عينه ال! جارية

عوروها، وأن تكدون ذهبه وفضته انتهبوها.

فاذا علمت هذا التقسيم فاعلم أنا نريد ن نطبقه على المفهوم

الطاهر المتبادر من آيات الصفات و حاديثها، فنتساءل ونقول: أرأيتم

إذا أثنى الله على نفسه المقدسة الكريمة بصفة، فماهو الطاهر المتبادر

الى أذهالط الم! سلمين من مفهومها، أهو تشبيه الخالق بخلقه حتى يلجأ

حدبث رقم (2258) 437/ 4، و طرافه في (6977، 6978، 6980) .

(1) أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه، حديث رقم

(2313) 407/ 4، و طرافه في: (2495،2257،2214، 6976،2496) ،

وأخرجه مسلم في] لمسالاة، باب: الشفعة، حديث رقم (1608) 1229/ 3

بلقظ مغايره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت