فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 331

يوسف النور - عن لحقيق القول بالموجب؛ لانه في ذلك الوقت ينظر

في كتاب، فوجد فيه ذكر القول بالموجب، فطلب مني الكلام عليه

بإيضاح وبيان، فكان جوابي له:

ان القول بالموجب عند الاصوليين مغاير للقول بالموجب عند

البيانيين، وسنبينه لك عند الاصوليين والبيانيينه

فالقول بالموجب عند الاصوليين: هو تسليم الدليل مع بقاء

النزاع، نحو قمله تعالى: < يقولون لين رجعنا إلى اقديخة ليخرجف

الاشكز منها لأول ولله ألعزة ولرسوله - وللمومنب%) [المنافقون/ 8] فان

المنافقين كابن ابي استدلوا ءلمى إخراجهم النبي صلى الله عليه وعلى آله

وسلم و صحابه من المدينة بأن الأعز قادر على إخراج الأذل، فسلم الله

لهم هذا الدليل مبئنا انهم لا حجة لهم فيه؛ لانهم هم الأذل لا الأعز،

لقوله تعا لى: < ولله ألعزة ولرسوله -وللمومنايت).

ومنه قوله تعالى:

[التوبة/ 61] سلم لهم كونه أذنا مبئنا نهم لا حجة لهم في عيبه بذلك،

بل كونه اذنا مقتضى لمدحه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لا ذمه،

لقوله جل وعلا: .

وهو اي القول بالموجب عند الاصوليين من ادقوادح في الدليل

علة كان او غيرها، وهو يقع عند الاصوليين على اربعة اوجه:

الاول: انه يرد على النفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت