فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 331

مرتب على عدم الصيغة لا على الرضى، ويقدر بكون الجامع معتبرا في

ذلك الحكم، وبكون تخلفه عنه بوجوده مع نقيضه لمانع كما في مسح

الخف، فإن تكراره يفسده كغسله.

وهدا الجواب الاخير فيه دح! ساد الوضع لكنه يلزم القادح

المسمى في الاصطلاح ب"النقد"وهو وجود الوصف المعلل به دون

الحكم، بناء على أن عدم اطراد العلة قادح فيها، والاطراد والملازمة

في الثبوت والنقد المذكور ليس بقاد! عند الاكثرين، لأن أكثر علماء

الأصول على أن وجود الوصف المعلل به دون الحكم ليس قادحا لمحي

العلة، بل له حكم التخصيص، فالعلة من قبيل العام المخصوص

بالصورة التي تخلف فيها الحكم عن العلة. وإلى هذا أشار في"مراقي"

السعود"بقوله في القوادح:"

منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقد وعاة العلم

والاكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح

وقد روي عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص

وعكس! هذا قد راه البعض. . . . . . . . . . . . . . .

وكذا إذا مشينا على القول القائل بأن النقض في العلة المستنبطة لا

يقدح إذا كان التخلف لانتفاء شرط أو وجود مانع، كما هو اختيار الن

الحاجب في"مختصره"الأصولي، وإليه الاشارة في"مراقي السعود"

بقوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت