فهرس الكتاب
غيره كافيا. والحمد لده رب العالمين.
ثم سألنا عن تعيين ناسخ اية الوصية للوالدين والاقربين.
قلت له: كان هذا مشكلا علي في زمن درسي فن أصول الفقه
إشكالا قويا، ووجه إشكاله أنه لم يدع أحا فيما وقفت عليه ناسخا
لهذه الاية الكريمة غير ثلاثة أمور:
أحدها: أنها منسوخة بحديث"لا وصية لوارث".
الثاني: أنها منسوخة بايات الميراث.
الثالث: أنها منسوخة بالاجماع.
ووجه الاشكال أن هذه الأمور الثلاثة لا يصع النسخ بواحد منها
حسب ما قرره علماء الاصول.
أما حديث"لا وصية لوارث"فلم يكق متواترا، والصحيح عند
جمهور الأصوليين ان نسخ الكتاب بالسنة لا يصح الا إذا كان متواترة.
والشافعي يقول: لا ينسخ الكتاب بالسنة اصلا، بل بكتاب عاضد لها
كالعكس. قال في"مراقي السعود":
والنسخ بالاحاد للكتاب ليس! بواقع على صواب
والتواتر يشترط عندهم في جميع طبقات السند، فلو تواتر في
بعضها ولم يتواتر في بعضها فهو خبر احاد. قال في"مراقي السعود":
و وجبن في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد