فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 331

والاجماع كلها دال على العمل بخبر الآحاد.

أما الكتاب: فقد قال تعالى: < يايها لذين ءامنوأ إن جا محؤ فاسق بنب!

نبوا) [الحجرات/ 6] ، فانه يدل على أن الجائي بنبأ إذا كان غير

فاسق - بان كان عدلا - لا يلزم التبين على فرا ءة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت