فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 331

ذ لف وخكد غئر مكذوبِ إ*ء> [هود/ 5 6] .

قال ابن عاصم في"تحفته":

بز ثلاثة و صله تمتعوا *

واستدلوا لوجوب الاعذار بقوله تعالى في قصة سليمان مع

الهدهد: < لاصكذنجو عذاجما شديدا أو لااذبحنه او لياتينى) [العمل/ 21]

الاية.

واستدلوا لكرامات الاوليا! طبقوله تعالى في قصة مريم: [ال عمران / 37] .

وذكر المواق في شرحه لمختصر خليل بن اسحاق المالكي عند

قوله في باب القضاء:"إن كان أهلا، أو قاضي مصر، والا فلا"ما يفيد

انعقاد تولية الكفار المتغلبين قضاة من المسلمين يقضون بينهم.

وفي البناني في حاشيته على شرح عبدالباقي الزرقاني مختصر

خليل عند قوله:"الباغية: فرقة خالفت الإمام"ما يفيد ما ذكرنا،

ووجهه ظاهر جدا؛ لانه ان لم يل القضاء مسلم وليه كافر، وقد تقرر

عند علماء الاصول أن ارتكاب أخف الضررين واجب. قال في"مراقي"

السعود":"

وارتكب الاخف من ضرين وخيرن لدى استوى هذين

ومعلوم أن ولاية المسلم ولو من جهة الكفار أحسن من ولاية

الكافر نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت