فهرس الكتاب
ذ لف وخكد غئر مكذوبِ إ*ء> [هود/ 5 6] .
قال ابن عاصم في"تحفته":
بز ثلاثة و صله تمتعوا *
واستدلوا لوجوب الاعذار بقوله تعالى في قصة سليمان مع
الهدهد: < لاصكذنجو عذاجما شديدا أو لااذبحنه او لياتينى) [العمل/ 21]
الاية.
واستدلوا لكرامات الاوليا! طبقوله تعالى في قصة مريم: [ال عمران / 37] .
وذكر المواق في شرحه لمختصر خليل بن اسحاق المالكي عند
قوله في باب القضاء:"إن كان أهلا، أو قاضي مصر، والا فلا"ما يفيد
انعقاد تولية الكفار المتغلبين قضاة من المسلمين يقضون بينهم.
وفي البناني في حاشيته على شرح عبدالباقي الزرقاني مختصر
خليل عند قوله:"الباغية: فرقة خالفت الإمام"ما يفيد ما ذكرنا،
ووجهه ظاهر جدا؛ لانه ان لم يل القضاء مسلم وليه كافر، وقد تقرر
عند علماء الاصول أن ارتكاب أخف الضررين واجب. قال في"مراقي"
السعود":"
وارتكب الاخف من ضرين وخيرن لدى استوى هذين
ومعلوم أن ولاية المسلم ولو من جهة الكفار أحسن من ولاية
الكافر نفسه.