الصفحة 126 من 176

الحول وبعده.

وبقوله! و في الطاعون:"إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا"

تخرجوا فرازا منه" (1) ، فاذا كان قد نهى عن الفرار من قدر الله"

-سبحانه - إذا نزل بالعبد؛ رضى بقضاء الله وتسليضا لحكمه؛

فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟!.

وبأنه! و نهى عن بيع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ (2) .

فعلم أن الشيء الذي هو في نفسه غير مقصود إذا قصد به أمر

محرم صار محرما.

فان قيل: ما ذكرتموه معارض بقوله: < وضذ بيدك ضغتافأضرب

بهء ولاتحنث إنا وجدنه صابرا. . .) [ص/ 44] ، فهذا قد أذن الله لأيوب

أن يضرب بالضغث، وكان يلزمه أن يضرب ضرباب متفرقة، وهذا

نوع من الحيلة؟.

قلنا أولا:

ليس هذا مما نحن فيه، فان الفقهاء في موجب هذه اليمين

في شرعنا عند الاطلاق على قولين:

أحدهما: قول من يقول: موجبها الضرب مجموعا أو مفرقا،

في كتاب الحيل - ايضا - باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون،

رقم (6973) .

كتاب الحيل، باب ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء

ليمنع به فضل الكلأ، رقم (6717) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت