فهرس الكتاب
- 📄
الحول وبعده.
وبقوله! و في الطاعون:"إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا"
تخرجوا فرازا منه" (1) ، فاذا كان قد نهى عن الفرار من قدر الله"
-سبحانه - إذا نزل بالعبد؛ رضى بقضاء الله وتسليضا لحكمه؛
فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟!.
وبأنه! و نهى عن بيع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ (2) .
فعلم أن الشيء الذي هو في نفسه غير مقصود إذا قصد به أمر
محرم صار محرما.
فان قيل: ما ذكرتموه معارض بقوله: < وضذ بيدك ضغتافأضرب
بهء ولاتحنث إنا وجدنه صابرا. . .) [ص/ 44] ، فهذا قد أذن الله لأيوب
أن يضرب بالضغث، وكان يلزمه أن يضرب ضرباب متفرقة، وهذا
نوع من الحيلة؟.
قلنا أولا:
ليس هذا مما نحن فيه، فان الفقهاء في موجب هذه اليمين
في شرعنا عند الاطلاق على قولين:
أحدهما: قول من يقول: موجبها الضرب مجموعا أو مفرقا،
في كتاب الحيل - ايضا - باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون،
رقم (6973) .
كتاب الحيل، باب ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء
ليمنع به فضل الكلأ، رقم (6717) .