فهرس الكتاب
- 📄
افتداءها إذا خافا ن لا يقيما حدود الله؛ لان المشروط هناك الفداء،
ويكفي في إباحة الفرقة خوف الذنب في المقام، والمشروط هنا
النكاج، ولابد في المجامعة من ظن الطاعة.
وانما شرط هذا الشرط هنا؛ لأنه قد أخبر عنهما أنهما كانا
يخافان (1) ان لا يقيما حدود الله، فلابد مع ذلك من النظر إلى تلك
الحال؛ هل تبدلت أم هي باقية؟ بخلاف الزوج المبتدإ، فإن ظن
إقامة حدود الله موجودة؛ لأنه لم يكن هناك حال تخالف هذا.
ونطير هذا قوله: