الصفحة 108 من 148

16 ب

قال القاضي: وقد نمق على ذلك أحمد في رواية حنبل:"كل من"

ذكر شيئا يعرض يه الرفي فعليه القتل -مسلما كان أو كافرا- وهذا

مذهب أهل المدينة" (1) ."

وقال أحمد في رجل يهودي سمع موذنا يوذن فقال: كذبت،

فقال: يقتلى لأنه شتم (2) .

وقال] بن القاسم فيمن سئه فقال: لمس بتبيئ، أو لم يزسل، أو لم

يترل عليه قران وإنما هو شيء قاله = يقتلى. وان [قال] : إنه لم يزسل

إلينا وإنما أرسل إلى المسلمعن، وانما نبينا موسى أو عيسى - لا شيء

عليهم (3) .

ولو قال: دينه خير من ديننا- أدب وسجن طويلا/ وهذا قول

محمد بن سحنون، وذكره عن أبيه، ولهم قول إذا سبه بالوجه الذي يه

كفر (4) لا يقتلى، وبغيره يقتل الا أن يسلم (5) .

وقال في اليهودي - إذا قال للموذن حين تشهده"كذبت": يعاقب

ويسجن (6) ، قد تقدم نمن الامام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل؛

لأنه شتم.

تقدم تخريجه ص/ 98.

"الجامع": (2/ 339 - اهل الملل) 5

انظر"الثفا": (2/ 485) .

في"الصارم":"كقرو 1".

"الثفا": (2/ 486) .

المصدر 1 لسابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت