الصفحة 199 من 408

وكذلك (1) قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"ليس على المنتهب، ولا على"

المختلس، ولا الخائن قطع" (2) ."

فالمنتهب: الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، والمختلس:

الذي (3) يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه. فأما الطرار وهو البطاط

الذي يبط الجيوب والمناديل والاكمام ونحوها؟ فإنه يقطع على

الصحيح.

فصل

واما الزاني: فان كان محصنا فانه يرجم بالحجارة حتى يموت، كما

رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعز بن مالك الاسلمي، ورجم الغامدية، ورجم

اليهوديين (4) ، ورجم غير هؤلاء. ورجم المسلمون بعده.

= رقم (7405) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب به، واللفظ الذي ساقه

المصنف قرب إلى سياق أحمد. قال الترمذي: حديث حسن. وبعض ألفاظه

في"الصحيحين".

(1) (ي، ظ) :"ولذلك".

(2) أخرجه أحمد رقم (15112) ، و بو داود رقم (4391) ، والترمذي رقم

(1448) ، والنسائي رقم (4971) ، وابن ماجه رقم (2591) ، وابن حبان

"الاحسان"رقم (4457،4456) وغيرهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير

عن جابر بن عبدادله -رضي الله عنهما -. وجمهور النقاد على ن ابن جريج لم

يسمع هذا الحديث من أبي الزبير، و ن بينهما واسطة وهو ياسين الزيات وهو

ضعيف، لكنه توبع على روايته. قال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على

هذا عند أهل العلم. اهـ، وصححه ابن حبان وابن الملقن. انظر"البدر"

المنير": (8/ 660 - 664) ، و"نصب الراية": (3/ 364) ."

(3) (ي، ظ، ب) :"كالذي".

(4) حديث ماعز رواه البخاري رقم (6824) ، ومسلم رقم (1693) . وحديث=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت