الصفحة 202 من 408

شبهة. وقيل: بل تحد، وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو

الاشبه باصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة، فان الاحتمالات

النادرة لا يلتفت إليها، كاحتمال كذبها وكذب الشهود.

و ما التلوط؛ فمن العلماء من يقول: حده حد الزاني، وقد قيل دون

ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: انه يقتل الاثنان الأعلى

والاسفل، سواء كانا محصنين أو غير محصنين (1) .

فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس عن النبي ع! يو قال:"من"

وجدتموه يفعل فعل (2) قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" (3) ."

وروى أبو داود (4) عن ابن عباس - رضي الله عنه - في البكر يوجد

على اللوطية، قال: يرجم.

= غير وطء، بان يدخل ماء الرجل في فرجها، إما بفعلها او بفعل غيرها؛ ولهذا

تصور حمل البكر، فقد وجد ذلك) اهـ. وانظر: شرح العثيمين: 296"."

(1) حكى إجماعهم صاحب"المغني": (12/ 350) وإنما اختلفوا في صفة القتل.

(2) (ي، ز، ظ، ب) :"يعمل عمل".

(3) اخرجه احمد رقم (2732) ، و بو داود رقم (4462) ، والترمذي رقم

(1456) ، وابن ماجه رقم (2561) ، والدارقطني: (124/ 3) ، والحاكم:

(355/ 4) ، والبيهقي: (8/ 231 - 232) . من طرق عن عكرمة عن ابن عباس

-رضي الله عنهما-. نقل الحافط عن النسائي انه استنكر الحديث، وسئل

الترمذفي البخارممق عن الحديث فقال: (عمرو بن ابي عمرو(الراوي عن عكرمة)

صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع

من عكرمة) اهـ."العلل الكبير"رقم (251) . وقد صحح الحاكم إسعاده.

(4) رقم (4463) .

(5) تحرفت في الاصل إلى"المنكردا!"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت