الصفحة 208 من 408

شاربه، ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوي أو غير تداوي، فان النبي! ي!

سئل عن الخمر أيتداوى بها؟ فقال:"إنها داء وليست بدواء" (1) ، و"إن"

الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها" (2) ."

والحد واجب إذا قامت البينة [لم ق 44] أو اعترف الشارب.

فان وجدت منه رائحة الخمر، أو رصلي وهو يتقيؤها ونحو ذلك؛ فقد

قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمير، أو شربها

جاهلأ بها أو مكرها ونحو ذلك. وقيل: بل يجلد (3) إذا عرف أن ذلك

مسكر. وهذا المأثور (4) عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة،

كعثمان وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم -، وعليه تدل سنة رسول الله

لمجير، وهو الذي يصلح عليه الناس، وهو مذهب مالك و حمد قي غالب

نصيهما (5) وغيرهما (6) .

أخرجه مسلم رقم (1984) من حديث طارق بن سويد - رضي الله عنه -.

أخرجه أبو يعلى رقم (6930) ، وابن حبان"الاحسان"رقم (1391) ،

والبيهقي: (5/ 10) ، والطبراني في"الكبير" (23 رقم 749) . من حديث ا م

سلمة - رضي الله عنها - مرفوغا. قال الهيثمي في"مجمع الزوالد": (86/ 5) :

(رجال أبي يعلى رجال الصحبح خلا حسان بن مخارق وقد وئقه ابن

حبان) اهـ. وصححه المصنف في"الفتاوى": (568/ 21) . وله شواهد من

حديث عدد من الصحابة مرفوغا وموقوفا.

(ي) :"يحد".

ال): تحتمل:"المشهور".

بقية النسخ:"نصوصه".

1 نظر:"المغني": (12/ 501 - 502) ، و"الذخيرة": (203/ 12 - 204)

للقرافي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت