فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
شاربه، ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوي أو غير تداوي، فان النبي! ي!
سئل عن الخمر أيتداوى بها؟ فقال:"إنها داء وليست بدواء" (1) ، و"إن"
الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها" (2) ."
والحد واجب إذا قامت البينة [لم ق 44] أو اعترف الشارب.
فان وجدت منه رائحة الخمر، أو رصلي وهو يتقيؤها ونحو ذلك؛ فقد
قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمير، أو شربها
جاهلأ بها أو مكرها ونحو ذلك. وقيل: بل يجلد (3) إذا عرف أن ذلك
مسكر. وهذا المأثور (4) عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة،
كعثمان وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم -، وعليه تدل سنة رسول الله
لمجير، وهو الذي يصلح عليه الناس، وهو مذهب مالك و حمد قي غالب
نصيهما (5) وغيرهما (6) .
أخرجه مسلم رقم (1984) من حديث طارق بن سويد - رضي الله عنه -.
أخرجه أبو يعلى رقم (6930) ، وابن حبان"الاحسان"رقم (1391) ،
والبيهقي: (5/ 10) ، والطبراني في"الكبير" (23 رقم 749) . من حديث ا م
سلمة - رضي الله عنها - مرفوغا. قال الهيثمي في"مجمع الزوالد": (86/ 5) :
(رجال أبي يعلى رجال الصحبح خلا حسان بن مخارق وقد وئقه ابن
حبان) اهـ. وصححه المصنف في"الفتاوى": (568/ 21) . وله شواهد من
حديث عدد من الصحابة مرفوغا وموقوفا.
(ي) :"يحد".
ال): تحتمل:"المشهور".
بقية النسخ:"نصوصه".
1 نظر:"المغني": (12/ 501 - 502) ، و"الذخيرة": (203/ 12 - 204)
للقرافي.