الصفحة 210 من 408

كالخمرة المشروبة، وهذا (1) هو الاعتبار الصحيح، وقيل: لا،

لجمودها، وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة

فيما حرم الفه ورسوله من الخمر والمسكر لفظا او معنى.

قال أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه: يا رسول الله، أفتنا في

شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع - وهو من العسل ينبذ حتى يشتد -،

والمزر - وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد - قال: وكان رسول الله

!! يم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال:"كل مسكر حرام". متفق

عليه في"الصحيحين" (2) .

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله لمجيم:"إن من الحنطة"

خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن

العسل خمرا، و نا (3) أنهى عن كل مسكر". رواه أبو داود وغيره (4) ."

ولكن هذا في"الصحيحين" (5) عن عمر موقوفا عليه: أنه خطب به

الاصل: هوهل"والمثبت من النسخ."

البخاري رقم (4343) ، ومسلم كتاب الاشربة رقم (1733/ 70) .

(ظ) :"! انما".

خرجه احمد رقم (18350) ، و بو داود رقم (3677) ، والترمذي رقم

(1872) ، والنسائي في"الكبرى"رقم (6756) ، و بن ماجه رقم (3379) ،

وابن حبان"الاحسان"رقم (5398) ، والحاكم: (148/ 4) من طرق عن عامر

الشعبي عن النعمان به. قال الترمذي: هذا حديث غريب. ثم ساق الحديث

من طريق ابي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر موقوفا به -كما سيذكره

المصنف - ثم قال ة وهذا اصج من حديث إبراهيم بن مهاجر - يعني عن الشعبي

عن النعمان -. وصحج حديث النعمان ابن حبان، والحاكم و بن الملقن في

"البدرأ: (8/ 706) ."

1 لبخاري رقم (4619) ، ومسلم رقم (3032) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت