فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كالخمرة المشروبة، وهذا (1) هو الاعتبار الصحيح، وقيل: لا،
لجمودها، وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة
فيما حرم الفه ورسوله من الخمر والمسكر لفظا او معنى.
قال أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه: يا رسول الله، أفتنا في
شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع - وهو من العسل ينبذ حتى يشتد -،
والمزر - وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد - قال: وكان رسول الله
!! يم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال:"كل مسكر حرام". متفق
عليه في"الصحيحين" (2) .
وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله لمجيم:"إن من الحنطة"
خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن
العسل خمرا، و نا (3) أنهى عن كل مسكر". رواه أبو داود وغيره (4) ."
ولكن هذا في"الصحيحين" (5) عن عمر موقوفا عليه: أنه خطب به
الاصل: هوهل"والمثبت من النسخ."
البخاري رقم (4343) ، ومسلم كتاب الاشربة رقم (1733/ 70) .
(ظ) :"! انما".
خرجه احمد رقم (18350) ، و بو داود رقم (3677) ، والترمذي رقم
(1872) ، والنسائي في"الكبرى"رقم (6756) ، و بن ماجه رقم (3379) ،
وابن حبان"الاحسان"رقم (5398) ، والحاكم: (148/ 4) من طرق عن عامر
الشعبي عن النعمان به. قال الترمذي: هذا حديث غريب. ثم ساق الحديث
من طريق ابي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر موقوفا به -كما سيذكره
المصنف - ثم قال ة وهذا اصج من حديث إبراهيم بن مهاجر - يعني عن الشعبي
عن النعمان -. وصحج حديث النعمان ابن حبان، والحاكم و بن الملقن في
"البدرأ: (8/ 706) ."
1 لبخاري رقم (4619) ، ومسلم رقم (3032) .