فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
"إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" (1) . فمنعهم إياها وعوضهم
من الفيء.
وتحاكم إليه علي وريد وجعفر - [لم ق 56] رضي الله عنهم - في ابنة
حمزة، فلم يقض بها لواحد منهم ولكن قضى بها (2) لخالتها، ثم انه
طئب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة، فقال لعلي:"أنت مئي و نا"
منك"، وقال لجعفر:"أشبهت حلقي وخلقي"، وقال لزيد:"أنت أخونا
ومولانا". (3) "
فهكذا ينبغي لولي الامر في قسمه وحكمه، فان الناس دائما (4)
يسالون ولي الأمر مالا يصلح بذله من الولايات، والاموال ، والمناع
والجور، والشفاعة في الحدود، وغير ذلك؛ فيعوضهم من جهة أخر!
إن أمكن، أو يردهم بميسور من القول مالم يحتج إلى الاغلاظ، فان ر د
السائل يؤلمه، خصوضا من يحتاج إلى تأليفه، وقد قال تعالى: < وأقا
الشإلل فلا ئنهز *> [الضحى/ 0 1] ، وقال تعالى: < وءات ذا القربث حفبما
والمشكين وابن السبيل ولا لنذز ئبذيى! إن ألمبذرفي كا نوا خون الشيطين ويمن
لشئطن لربه -كفورا *وءاماتعرضن عنهم شغا رحمؤ ضن رئك لرضها فقل لهم! ولا
أخرجه مسلم رقم (1072) . ومن سال الانبي ع! ه هو ربيعة بن الحارث
والعباس بن عمدالمطلب رضي الله عنهما.
"لواحد منهم ولكن قضى بها"سقطت من (ز) .
أخرجه البخاري رقم (2699) ، وأصله في مسلم رقم (1783) مختصرا دون
الشاهد الذي ذكره المصانف.
تحرفت في الاصل، وليست في (ي) .
من بقية النسخ.