الصفحة 245 من 408

وقي"صحبح مسلم" (1) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ع! ير:"يا"

ابن ادم إ"نك إن تنفق الفضل خير لك، وان تمسكه شر لك، ولا تلام على"

كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى،.

وهذا تأويل قوله تعالى: < ولمجئلونف ماذا [لم ق 57] بنمتون فر ئعفو)

11 لبقرة/ 219]، أي: الفضل، وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه و هله

فرض عين، بخلاف النفقة في الغزو وقي (2) المساكين، فانه في الاصل

إما فرض على الكفاية، واما مستحب. وان كان قد يصير متعينا إذا لم

يقم غيره به (3) ، فان إطعام الجائع واجب، ولهذا جاء في الحديث:"لو"

صدق السائل لما أفلح من رده" (4) ذكره الامام أحمد، وذكر أنه إذا علم"

صدقه وجب إطعامه (5) .

وقد روى أبو حاتم البستي (6) في"صحيحه" (7) حديث أبي

رقم (1036) . واخرجه البخاري رقم (1472) ، ومسلم رقم (1035) من

حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه - ووقع في الأصل:". . الفضل أحب"

إليك"، وليس في شيء من روايات الحديث."

(ز، ظ، ب) :"و"، ال):"او". وسقطت من الأصل.

من بقية الانسخ.

اخرجه ابن عبد 1 لبر في"التمهيد": (296/ 5 - 297) من طريق مالك عن

جعفر بن محمد عن ابيه عن جده به مرفوعا. وقال: هذا حديث منكر لا اصل

له في حديث مالك ولا يصج عنه. اهـ. وعده علي بن المديني في خمسة

أحاديث تروى ولا أصل لها، انظر"بدائع الفوائد": (3/ 1151) ، و"المقاصد"

الحسانة": (ص/ 344) ."

ذكره ابن هانى ء في"مسائله"؟ (177/ 2) في قصة للامام مع احد الشوآل.

ليست في الأصل.

رقم (361) في حديث طويل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت