(قال مالك) : إن كان مأموما سجنه الإمام ولم يخرج حتى يسلم الإمام ويعيد الظهر والعصر.
وإن كان وحده يضف إليها (ركعة) ثانية ويسلم، فتصح له نافلة، ثم يعيد الظهر والعصر.
50 -(قال ابن القاسم: قلت لمالك رحمه الله: رأيت أقواما أدركهم وقت الصلاة ولم يجدوا ماء إلا قدر ما يتوضأ به واحد منهم.