الصفحة 146 من 194

في المنقول. وذكر خلاف الفقهاء في ثبوتها للجار، ورجج قول أبي حنيفة

والثوري وابن أبي ليلى الذي يقضي بثبوتها للجار.

وفي المبحث الثالث بين القيود الواردة على هذا الحق الاستثنائي،

وأسباب انتهاء الشفعة، وقارن في ذلك بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

!! *به!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت