الصفحة 54 من 194

ومن العنت والحرج أن يتجه النظر إلى إلحاقه بغيره طلبًا لحظر 5 او منع

الناس منه؟ لأن الشارع لم يعرفه، فيحال بين الناس وبين منافعه، دون أن يكون

في هذا المنع غير الحرج بهم، وعلى هذا فليس يحرم من العقود التي يجري بها

العرف إ لا ما حزمه الشارع بدليل من أدلته، أو أدى إلى ضرر بالناس أو بعاقديه.

الاصل الثالث: أن يكون العقد قد تم عن رضا وطيب نفس من العاقدين،

وأن يكون خص، ليًا من الربا وشبهته، ومن الغرر الفاحش، ومن الغش والتدليس،

محققًا لمنة حة عاقديه، ولم ينهَ عنه الشارع، ولا يؤدي إلى ضرر، ولا إلى

حرمان شخثى من حقه.

الأصل الرابع: أن الأمر إنما يكون خارجًا عن نطاق الاصول الشرعية إذا

خالف نصًا أر إجماعًا. أما إذا كان محلاًّ لاختلاف الفقهاء في جواز 5 شرعًا؟ فإن

القول بجوازه عنددْذ. وقد استند في رأي من ذهب إليه إلى دليل شرعي يحول

دون القول بىنه خاوج عن الأصول الشرعية، ذلك لأن مناط الأحكام الشرعية

وإيجاب ال! كل بها هو الظن الراجح في رأي أي مجتهد من المجتهدين، فإذا ما

استند أي صَكم إلى ظن مجتهد وترجيحه كان ذلك أساسًا سليمًا لاعتباره حكمًا

شرعيًا مكلفًا"به في نظر من ذهب إليه، وامتنع عند ذلك اعتبار 5 خارجًا عن حدود"

الشريعة نظرأً لإيجاب العمل به شرعًا في الجملة.

وترتب، على ذلك نظرته لتطبيق الشريعة وإحلالها محل القانون الوضعي،

فقد تحدث ا ارركتور إبراهيم مدكور إليه مرة في شان الحركة التي ترمي إلى إحلال

الفقه محل القوانين الوضعية، وكان يرى أنها حركة قليلة الجدوى وصعبة

التنفيذ، وفي رأيه أنه إن كان ولابدَّ فلننظر في القوانين الوضعية الحالية وبخاصة

القوانين المد نية، فإن كان فيها ما يعارض مبادئ الإسلام الثابتة رفضناه ا و

عدلناه، اما أن نهدم في غير بناء فهذا جهد ضائع لا طائل تحته (1) .

يرى قضيلته ذلك وهو يدرك تمام الإدراك أن لكل شريعة اتجاه خاص في

(1) مجلة ءجمع اللغة العربية، حفل التأبين: 6 4/ 67 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت