الصفحة 96 من 194

تعا لى:"يأيُهَا الَذِينَ ءَامَنُوأ أطِيحُوآ أدئَهص وَأطِيعُوأ اَلزَسُولَ وَأترلى ألا"متىِ مِبئُ"أ ا لنساء: 9 5)."

وقد قإل برأي الشيخ علي الخفيف كثير من العلماء المعاصرين منهم

الدكتور محمد يوسف موسى (1) ، والدكتور وهبة الزحيلي (2) حيث اجازوا

جميعًا تحديد الملكية في كافة الملكيات القائمة والمستقبلية، في حين ذهب

الدكتور مصطفى السباعي (3) إلى جواز تحديد الملكية الفردية في الملكيات

المستقبلية فقط، وأضاف هؤلاء العلماء إلى الأدلة السابقة دليلًا سادسًا وهو:

6 -أن حق الملكية في الشريعة الإسلامية ليس حقًا مطلقًا، وإنما هو

مجرد نوع من الخلافة عن المالك الحقيقي وهو الله تعالى. وهذا يقتضي تحديد

الملكية الفردية بحد معين.

واما ما ذكر 5 الشيخ علي الخفيف من أنه يجوز لولي الأمر - بعد صدور

قرار التحديد - ان يصادر ما زاد عن الحد المقرر فيستند إلى ما يلي (4) :

7 -إن المال المصادر - بعد صدور قرار التحديد -يشبه المال المأخوذ في

تجهيز جيوش المسلمين للدفاع عن البلاد الإسلامية، فما يؤخذ في هذه الحالة

يؤخذ بلا عوض، والأخذ في الحالين سواء؟ لأن كلا منهما تقضي به الضرورة.

8 -إن اخذ المال الزائد عن الحد المقرر يعد اخذًا بحق، فلا يعتبر اعتداء

على الملكية تمامًا كأخذ المشرف على الهلاك من مال غيره ما يقيم حياته.

9 -إن اخذه المال الزائد عن الحد المقرر يعد منعًا للمالك من الإضرار

بغيره عن طريق الملكية، كما فعل الرسول ع! يو عندما خلع نخل سمرة بن جندب

من بستان غيره.

0 1 - إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر ولاته اموالهم، وإخذ

ا لأموال ونطرية العقد لمحمد يوسف موسى، ص 2 0 2.

الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للزحيلي، ص 0 4 4.

اشتراكية ا لإسلام للسباعي، ص 386.

الملكية الفردية وتحديدها في ا لإسلام، ص 0"أ ا - 1 13."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت