الصفحة 143 من 178

الإسلامية بعضها ببعض. أرجو ان يكون نافعأ للطلاب، وهاديأ إلى

الصواب إن شاء اللّه" (1) ."

وقد جعله في أربعة أبواب وعدّة ملحقات قانونية:

ففي الباب الأول: تكلّم عن حقيقة مرض الموت، وهو نوغ من انواع

المرض اجتمع فيه وصفان: أولهما: أن يغلبَ فيه الهلاك عادة، ويرجع

في هذا إلى الإحصاءات الطبية، وإلى الاظباء في معرفة طبيعة

الامراض، وفي حالة المريض نفسه، وفي كل حادثة جزئية اشتبه الامر

فيها. وثانيهما: أن يعقبه الموتُ متصلًا به، سواء أكان الموت بسببه

ظاهرًا، أم كان بسبب آخر أفضى إلى الموت: كقتل، او غرق، ا و

حريق، أو تصادم، أو أي سبب آخر افضى المريض إلى الموت حال

كونه مريضأ، فإذا انتفى الوصفان: كلاهما، أو أحدهما، فلا يعتبر

الإنسان مريضًا مرض الموت.

ثم ذكر أنواع الأمراض التي تدخل في ذلك، والاصحاء الذين هم في

حكم المرضى: كراكب البحر الهائج، والأسير عند قوم عادتهم القتل،

والحامل التي أخذها المخاض.

وأما الباب الثاني: فقد خصصه للأحكام المتعلقة بتصرفات المريض

مرض الموت، وما عليه العمل في المحاكم المصرية.

وأما الباب الثالث: فقد خصصه لديون الصحة وديون المرض،

فديون الصحة: هي الديون التي شُغِلَتْ بها ذمّة المدين حال صحته،

سواء اكانت ثابتة بإقراره، أم بالبينة. وأما ديون المرض: فهي ديون لزمته

بإقراره وهو مريض، ولم يكن طريق لثبوتها غير ذلك. وديون الصحة

مقدّمة على ديون المرض عند الإيفاء.

مجموعة: انتقال ماكان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته

لأحمد ابراهيم ص: 1095.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت