الإسلامية بعضها ببعض. أرجو ان يكون نافعأ للطلاب، وهاديأ إلى
الصواب إن شاء اللّه" (1) ."
وقد جعله في أربعة أبواب وعدّة ملحقات قانونية:
ففي الباب الأول: تكلّم عن حقيقة مرض الموت، وهو نوغ من انواع
المرض اجتمع فيه وصفان: أولهما: أن يغلبَ فيه الهلاك عادة، ويرجع
في هذا إلى الإحصاءات الطبية، وإلى الاظباء في معرفة طبيعة
الامراض، وفي حالة المريض نفسه، وفي كل حادثة جزئية اشتبه الامر
فيها. وثانيهما: أن يعقبه الموتُ متصلًا به، سواء أكان الموت بسببه
ظاهرًا، أم كان بسبب آخر أفضى إلى الموت: كقتل، او غرق، ا و
حريق، أو تصادم، أو أي سبب آخر افضى المريض إلى الموت حال
كونه مريضأ، فإذا انتفى الوصفان: كلاهما، أو أحدهما، فلا يعتبر
الإنسان مريضًا مرض الموت.
ثم ذكر أنواع الأمراض التي تدخل في ذلك، والاصحاء الذين هم في
حكم المرضى: كراكب البحر الهائج، والأسير عند قوم عادتهم القتل،
والحامل التي أخذها المخاض.
وأما الباب الثاني: فقد خصصه للأحكام المتعلقة بتصرفات المريض
مرض الموت، وما عليه العمل في المحاكم المصرية.
وأما الباب الثالث: فقد خصصه لديون الصحة وديون المرض،
فديون الصحة: هي الديون التي شُغِلَتْ بها ذمّة المدين حال صحته،
سواء اكانت ثابتة بإقراره، أم بالبينة. وأما ديون المرض: فهي ديون لزمته
بإقراره وهو مريض، ولم يكن طريق لثبوتها غير ذلك. وديون الصحة
مقدّمة على ديون المرض عند الإيفاء.
مجموعة: انتقال ماكان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته
لأحمد ابراهيم ص: 1095.