الصفحة 157 من 178

الأب أو الجد او القاضي أو الإمام، أو غير ذلك، وهذه الولاية إما أ ن

تكون ولاية على النفس،! اما آن تكون ولاية على المال.

ومن الموضوعات: الوكالة في التصرفات، وهي إقامةُ الشخصِ غيرَه

مقامَ نفسه في تصرُّفِ مملوكٍ له معلو! قاب! للنيابة.

ومن الموضوعات ايضًا تصرف الفضولي: وهو أن يتصرف شخص في

شؤون غيره من غير ان تكون له ولاية. كمن يبيع مال غيره، او يؤجّره

من غير ان تكون له ولاية.

14 -"الوصيةُ، وبيان أحكامِها في الشريعة الإسلامية، مع عرض آراء"

الفقهاء في جميع المسائل وأدلتها، وهو يتضفنُ شرحأ تحليليًا دقيقًا وافيًا

جدًا لقانون الوصية معلِّقًا عليه بأحكام النقض":"

طبع هذا الكتاب لأول مرة في مكتبة عبد اللّه وهبة

سنة (1361 هـ=1942 م) ، وهو يقع في (306) صفحات. ثم اعيدَ

طبعُه ضمن مجموعة:"انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره"

بعد موته". التي قام بجمعها ابنه المستشار واصل علاء الدين احمد"

إبراهيم، وطبعتها المكتبة الأزهرية بالقاهرة، الطبعة الثانية

(1420 هـ=1999 م) وهو يقع في (200) صفحة (791 - 990) .

وهو في الأصل مذكرة كتبها فضيلتُه لطلاب القانون الخاص بقسم

الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة القاهرة. كما قال في مقدمة كتابه:

"سيكون موضوع الوصية موضوع دراسة هذا العام لطلاّب القانون"

الخاص بقسم الدكتوراه بكلية الحقوق، كما كان سابقه موضوع دراستهم

في العام الماضي"المواريث".

ويتضمَّن هذا الكتاب مقدمة وتمهيدًا واربعة أبواب:

ففي المقدمة ذكر سبب تأليف هذا الكتاب، وهو الذي أشرت إليه

سابقًا.

وفي التمهيد تكلّم عن الحكمة من مشروعية الوصية في الإسلام،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت