الصفحة 107 من 197

حينعذٍ لمجموع ما يدفعه المسلم لهم، فإذا كان أوفرَ لماله فهو جائز، ما

دام برضاهم ودون خيانة، واللّه أعلم (1) .

وقد أفتى الشيخ بالفتوى نفسها لمن يريد شراء سيارة كذلك،

وفتاوى الشيخ هذه لم يرجع عنها، فاخرها تدوينًا في كتابه الفتاوى مؤرّخة

سنة (997 1 م) .

المسألة الثالثة: الخُلُوّ، حيث يجيز الشيخُ اخذَ الخلوّ، ويقول! في

هذا:"وإنّي من الذين يفتون بجوازه وحلّه، ما دام القانون السائد يمنع"

المؤخر من الزيادة، أو الإخلاء في نهاية مدة الإيجار، ووجهة نظري أ ن

حق البقاء للمستأجر هو حقّ مالي مقوَّم بقيمة ذات أهمية كبيرة عرفًا" (2) ."

المسألة الرابعة: تزويج البالغة لنفسها، حيث يرى أنَّ للمرأة البالغة

تزويج نفسها، ولا يملك أب أو أخ منعها، بل لا يجب عليها إعلامهم،

لكن الأوْلى أن يكون زواجها بمعرفة أوليائها 0. . (3) ، والشيخ هنا التزم

بالمذهب الحنفي وقانون الأحوال! الشخصية السوري.

المسألة الخامسة: تحديد النسل، حيث يرى الشيخ أنَّ الأصل

حرمة تحديد النسل بوجه عام، ولكن لا يوجد مانع شرعي من اتخاذ تدابير

شخصية (اي: في نطاق شخصي غير عام) من كل فرد بحسب ظروفه

الخاصة وقدرته المالية بتحديد نسله بطرق منع الحمل. . ." (4) ."

الفتاوى، ص ا 62 - 626. لكن يرد على هذا التوجيه ما لاحظه أ. د. أحمد

الكردي من أنَّ"ذمةَ المؤجّر غيرُ ذمّةِ صاحبِ البنك".

ا لفتاوى، ص 5 4 4.

ا لفتا وى، ص 78 2.

ا لفتا وى، ص 88 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت