فهرس الكتاب
حينعذٍ لمجموع ما يدفعه المسلم لهم، فإذا كان أوفرَ لماله فهو جائز، ما
دام برضاهم ودون خيانة، واللّه أعلم (1) .
وقد أفتى الشيخ بالفتوى نفسها لمن يريد شراء سيارة كذلك،
وفتاوى الشيخ هذه لم يرجع عنها، فاخرها تدوينًا في كتابه الفتاوى مؤرّخة
سنة (997 1 م) .
المسألة الثالثة: الخُلُوّ، حيث يجيز الشيخُ اخذَ الخلوّ، ويقول! في
هذا:"وإنّي من الذين يفتون بجوازه وحلّه، ما دام القانون السائد يمنع"
المؤخر من الزيادة، أو الإخلاء في نهاية مدة الإيجار، ووجهة نظري أ ن
حق البقاء للمستأجر هو حقّ مالي مقوَّم بقيمة ذات أهمية كبيرة عرفًا" (2) ."
المسألة الرابعة: تزويج البالغة لنفسها، حيث يرى أنَّ للمرأة البالغة
تزويج نفسها، ولا يملك أب أو أخ منعها، بل لا يجب عليها إعلامهم،
لكن الأوْلى أن يكون زواجها بمعرفة أوليائها 0. . (3) ، والشيخ هنا التزم
بالمذهب الحنفي وقانون الأحوال! الشخصية السوري.
المسألة الخامسة: تحديد النسل، حيث يرى الشيخ أنَّ الأصل
حرمة تحديد النسل بوجه عام، ولكن لا يوجد مانع شرعي من اتخاذ تدابير
شخصية (اي: في نطاق شخصي غير عام) من كل فرد بحسب ظروفه
الخاصة وقدرته المالية بتحديد نسله بطرق منع الحمل. . ." (4) ."
الفتاوى، ص ا 62 - 626. لكن يرد على هذا التوجيه ما لاحظه أ. د. أحمد
الكردي من أنَّ"ذمةَ المؤجّر غيرُ ذمّةِ صاحبِ البنك".
ا لفتاوى، ص 5 4 4.
ا لفتا وى، ص 78 2.
ا لفتا وى، ص 88 2.