الصفحة 38 من 197

تطرَّق في كتابه (أحكام الوقف) إلى بيان الحكم في وقف المنقول، وذكر

من أمثلته لدى الفقهاء وقف الكتب، ولكئه قيد هذا الاطلاق بالتعليق

الاتي:"يلحط انه يشترط في الكتب لكي يصحّ وقفها أن تكون من الكتب"

المباحة قراءتها شرعًا، فأما كتب الالحاد والزندقة والفجور فلا يصحّ

وقفها، بل تعتبر مالًا غير متقوم واجب الإتلاف فتخرج عن الصحة" (1) ."

3 -ومن ميزاته الفقهية أيضًاالتعريفات الفقهية التي دبجها يراع

الشيخ، وسبكها سبكًا جديدًا بفكره القانوني الأدبي بعد النظر والتأمّل في

صياغاتها المتوارثة المختلفة.

ومما يمثّل هذه الظاهرة تعريفه المحرّر لمصطلح (الالتزام) ، فإنَّه

تناول هذا الموضوع بشيءً من التفصيل، ثم وضع تعريفه بفوله:

"فالالتزام هو: كون الشخص مكلَّفًا شرعًا بعمل أو بامتناع عن عمل"

لمصلحة غيره" (2) ."

كذلك خلص في تعريف (الذمة) بعد إلقاء نطرات فاحصة على كلام

الفقهاء والأصوليين إلى صياغة متقنة جديدة، إذ يفول:"بعدما أسلفنا من"

التحقيق في تحديد معنى الذمة الشرعي يمكننا تعريفها ففهيًا كما يلي: إنّ

الذمة هي محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه" (3) ."

وهناك تعابير وكلمات دارجة على ألسنة الفقهاء القدامى في كتب

الفقه بدلها الشيخ بألفاظ أخرى.

أحكام الوقف، ص 48، وهذا التعليق من الإضافات الجديدة المثبتة بخط

المؤلف على نسخة من الطبعة الأولى.

المدخل إ لى نظرية الالتزام العام، طبعة جديدة، ص 93.

المصدر السابق، ص 1 0 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت