العامة، مما يُحدِث كثيرًا من البلبلة والاضطراب، وضعف الهيبة للمفتين في
نفوس الناس المبتلين مرتين: مرة بهذه الئوازل الجديدة، واخرى بإختلاف
الفتاوى فيما لا ينبغي فيه الاختلاف، ويتعثن فيه الاتفاق!
5 -حكم التقليد: خلص شيخنا - أكرمه الله - إلى قوله في هذ 5 القضية
الهامة إلى ما يلي: فنخلص من هذا: أن التقليد حق، وأنه جائز لكل من لا يعلم
الحكم، ولو كان على جانب من العلم. فلا يصح إنكار 5، وما نظن أن أحدًا من
أهل العلم دي أيإمنا يستطيع أن يدعي الاجتهاد المطلق في المبادى والأحكام،
وأنه لا يقلد أحدًا من أئمة الأمصار. ولو اجتهد في بعض المسائل اجتهادًا
جزئيًا، قفَد في بعضها الاَخر الذي لم يكن له فيه رأي اجتهادي لنفسه، ويجب
عليه التقليد في هذ 5 الحال، كما يجب عليه العمل بما يؤديه إليه اجتهاد 5 في
تلك (1) .
6 -استنكار الفتاوى الشاذة: ووقعت في (29) صفحة فهي جديرة
بإلاطلاع، ولا تكاد تقعُ على مثلها مجموعة في كتاب معاصر كهذا. ورأيت أ ن
أشير هنا لخلاصات عنها موجزة:
أولأ - في العبادات:
1 -قضاء الفوائت: هناك من أ فتى بعدم وجوب قضاء ا لفوائت من ا لصلوات
إن تركت عمدًا، ووجوبه إن تركت نسيانإَ او نوماَ عنها، مع أن المذاهب الأربعة
مجمعة على وجوب قضاء المتروكة عمدًااو غير 5، وإن ورد النص بإلذي نسي
اونام، فالعامد أولى (2) 0
2 -سنتا العصر والعشاء القبليتان: أنكر بعضهم سنة العصر أو سنة العشإء
القبليتان، وهو شذوذ، وا حتجوا بأن أ حا د يثها ضعيفة، وا لصحيح ثبوت ا لسنتين،
ولو لم يخل بعض أحاديثها من ضعف فقد جاءت عمومات تقويها كحديث:
ا نظر ا لكتاب، ص 2 3 1.
ا نظر ا لكتاب، ص 38 1 - 9 3 1.