الصفحة 58 من 140

عليه مدة المرافعة، ويجب عليه شرعاَ وديانة فيما بينه وبين ربّه أن يرد

الحق إلى صاحبه.

2 -إن الغاصب إذا اقز بعد مرور مدة المرافعة أن العقار ليس له، بل

لفلان، فإذا ثبت إقراره أمام المحكمة ففي سلطتها أن تحاكمه، وترد الحق

إلى صاحبه.

3 -وبعد مرور مدة المرافعة فالمحكمة ترفض سماع القضية،

ولكن يجوز لصاحب الحق ان يسترد حقه بطريق اخرى مثل أن يسترده

بالتحكيم.

4 -إذا استطاع صاحب الحق ان يستعيد عقاره وأزال يد الغاصب،

فليس للغاصب ان يدعي على صاحب الحق على اساس(السيطرة

الغاصبة)السابقة.

فلا يصح ان يقال: إن الحق يتلاشى بمجرد انسداد باب المحكمة

لاستماع القضية لمضي مدة المرافعة (1) .

8 -الجوائز الحكومية بالقرعة:

وهذا القرار استئناف من مجلس النفض والتمييز لقرار المحكمة

الشرعية المركزية بشأن مادة (294 أ) و (294 ب) للقوانين الجنائية

الباكستانية (س! 04 شا ا! ولس! ع ول! أ43،لةع) ، التي تستثني الجوائز المبنية على

القمار الصادرة من الحكومة المركزية والإقليمية من كونها قماراَ او جناية

يعاقب عليها.

فاعتبر القرار المادة (4 9 2 ا) مصادمة للكتاب والسنّة، وأمر الحكومة

انظر: عدالتى فيصلى: 2/ 232 - 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت