الصفحة 179 من 196

محمد المطيعي الحنفي ابن المرحوم الشيخ بخيت بن حسين، غفر اللّه له

ولهم ولسائر المسلمين: قد سئلتُ في سنة عشرين وثلاثمئة والف عن

حكم الترقية بين يدي الخطيب، وقراءة سورة الكهف برفع الصوت

والأذان داخل المسجدِ يومَ الجمعة، ورفع الصوم من الماشين مع الجنازة

بنحو قران وذكرٍ او قصيدةِ بُرْدَةٍ او يمانية، هل كانت هذه الأشياءُ موجودةً

في ز! 54! يوّ أو زمن ا! ا! ة، او! صَّ على جوازها أحا الأئمة

المجتهدين، او هي بدعٌ يُطْلَبُ تركها، ويُمْنَعُ عنها الناسُ"."

وبعد استطرادٍ حول موقف البعض من السنّةِ والبدعة، وان سائلًا طلب

منه الإجابةَ عن كلِّ ما أشرتُ وغيره، قال:

"اعلم أنَّ الأصلَ في الأحكام الشرعية أن لا يؤخذ واحدٌ منها إلاّ من"

كتابِ اللّهِ، وسنّةِ رسوله! ي! قولًا وفعلًا وتقريرًا، أو من الإجماع، أ و

القياس الصحيح.

وهذان في الحقيقة يرجعانِ إلى الكتاب والسنة، فلا بجوزُ لأحدٍ من

الناسِ كافّةً أن يقولَ في شيءً من الأشباءِ عامةً: هذا فرضن، أو واجبٌ، أ و

سنة، او مندوبط، أو حرائم، أو مكرو؟ تحريمًا، أو تنزيهًا، أو هذا صحيحٌ،

أو فاسد، أو مانغ، أو سبمث، أو شرط، إلا إذا كان قولُه مأخوذًا من دليلٍ

من تلك الأدلة الأربعة. . . وهذا الذي قلناه ثابمث باجماع المسلمين"."

ويدلُّ فهرسُ هذا الكتاب على أنَّ الشيخ تحدّثَ عن قضايا عدة، مبينأ

وجه الحقِّ فيها من حيث السنة والبدعة، فضلًا عن الإشارةِ إلى بعض

أحكام ما تعارف عليه الناس في العصر الحديث. . . أفا الفهرس فقد ورد

كما يلي:

1 -بيان الاسئلة التي وردت علينا.

2 -بيانُ الأصل في الأحكام الشرعية، وأنّها تؤخذ من الأدلة الأربعة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت