الصفحة 64 من 196

المنبرية، فيستفيدُ جمهورٌ كبيرٌ ممن يحضرون المساجدَ يوم الجمعة

لاستماع الخطب والعظات الدينية.

5 -عزلُ المصابين في مصحّاتٍ خاصة.

وحمل الإجابة عن السؤال الخامس عنوان:"الخاتمة وصفوة القول"

جاء تحته:"فالواجبُ شرعأ وعقلًا وطبّأ أن يقضَى على البغاء الرسمي دفعة"

واحدةً، وبلا إمهالي، أمّا إلغاؤه تدريجيّأ فهو بمثابة الانتحار البطيء"."

وجاء أيضأ:"إنّ كلًا من الزنى واللواط محرّمٌ في جميع الأديان من"

عهد آدم إلى يومنا هذا، فالقول بإباحةِ أحدهما كفر صراح، وخروج على

الأديان كلّها، وخروج عنها جميعأ، فالقائل بذلك والمستحلّ ما حرّم اللّه

هو رجلٌ لادينَ ولا ملّةَ له، فأيُّ إنسان يرضى أن يكون مبيحأَ لهذه

الفاحشة إلاّ إذا انسلخَ عن الإنسانية فضلًا عن الدين؟!" (1) ."

ويدل هذا البحثُ المستفيض عن وجوب إلغاء الزنى الرسمي فورًا على

غَيْرةٍ إسلامية صادقة، وسعي حثيث لتطبيق احكام اللّه، فهي مناط الخير

والفلاح في الدّارين، وحرص بالغ على إنقاذ الأمة من هذا البلاء، كما

يشهدُ للشيخ في أنّه فيما يدلي به من اراء يُعَوِّل على أهل الذكر

والاختصاص، وهذا من اهم خصائص العلماء الذين لا يخوضون فيما

لا يعلمون.

لقد جهر الشيخُ برأيه، واصرَّ على الإلغاء دون إبطاء، مذكِّرأ بأنّه

"لا يجوزُ التسويفُ في هذا الإلغاء؟ لأنّه قد يوحي بأنَّ هذه الجريمة النكراء"

لا بأسَ في إتيانها، ومَنْ يقول بهذا فقد كفرَ بالأديان جميعها، لأنّها كلَّها

تحرّمُ الزنى كما تحرِّمُ اللواط"."

نشر هذا البحث كاملًا في مجلة الإسلام، السنة الأولى،(12 جمادى

الثانية سنة 351 اهـ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت