الصفحة 150 من 253

الْخُصُومَة فِي الدَّابَّة، يخرج القَاضِي لسَمَاع الدَّعْوَى وَالشَّهَادَة. وَلَا بَأْس بِأَن يجلس فِي بَيته، وَيَأْذَن للنَّاس بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ، وَلَا يقْضِي مَاشِيا، وَلَا بَأْس مُتكئا. وَلَا بَأْس بِالسَّلَامِ على القَاضِي، وَإِن تَركه وَسعه، والخصوم لَا يسلمُونَ على القَاضِي، وَهُوَ لَا يسلم عَلَيْهِم إِذا جلس للْقَضَاء.

وَذكر الرَّازِيّ فِي"أدب القَاضِي"أَن من دخل على القَاضِي فِي مجْلِس حكمه وَسعه أَن يتْرك السَّلَام عَلَيْهِ هَيْبَة لَهُ واحتشاما، وَبِهَذَا جرى الرَّسْم أَن الْوُلَاة والأمراء إِذا دخلُوا عَلَيْهِم لَا يسلمُونَ، وعَلى الْأَمِير أَن يسلم وَلَا يتْرك السّنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت