الصفحة 158 من 253

مَسْأَلَة

قضى بِجَوَاز نِكَاح مزنية الْأَب، لَا يجوز عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله، وَالْقَاضِي الثَّانِي يُبطلهُ.

وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله: جَازَ، وَلَا يُبطلهُ الثَّانِي.

وَلَو قضى بِشَهَادَة الابْن لِأَبِيهِ، أَو عَكسه، فَالْخِلَاف على الْعَكْس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت