الصفحة 160 من 253

إِذا كَانَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ شفعويا، وَالْمُدَّعِي حنفيا، يقْضى بِمَا هُوَ مَذْهَب القَاضِي بِالْإِجْمَاع.

وَمِنْهُم من قَالَ: إِذا كَانَ الْمُدَّعِي شفعويا يسْأَله القَاضِي: هَل يعْتَقد هَذَا؟ إِن قَالَ: نعم، قضى لَهُ، وَإِن قَالَ: لَا، لَا يقْضى، وَهَذَا القَوْل أعدل.

مَسْأَلَة

وَلَو انْهَدم جِدَار، فَظهر للْمَيت مَال، وَأَخذه القَاضِي، فَعلم بذلك الظلمَة، فَدفع إِلَيْهِم، ضمن القَاضِي.

السَّاعِي إِلَى السُّلْطَان، إِذا سعى بِغَيْر ذَنْب أصلا يضمن، كَذَا اخْتَارَهُ مَشَايِخنَا الْمُتَأَخّرُونَ، مِنْهُم: القَاضِي الإِمَام السَّعْدِيّ، وَالْحَاكِم الإِمَام عبد الرَّحْمَن، وَغَيرهمَا، وجعلاه بِمَنْزِلَة الْمُودع إِذا دلّ السَّارِق على السّرقَة.

إِذا لم يكن مَأْذُونا فِي الِاسْتِخْلَاف، فاستخلف، فَحكم الْخَلِيفَة فِي مجْلِس القَاضِي بَين يَدَيْهِ، جَازَ كَالْوَكِيلِ إِذا وكل غَيره بِالْبيعِ، فَبَاعَ الثَّانِي بِمحضر الأول.

ويتوقت الْقَضَاء بِالْمَكَانِ وَالزَّمَان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت