فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 219

فصل(8)

102 -إِذا ندب السُّلْطَان أَو نَائِبه جَيْشًا أَو سَرِيَّة لقِتَال مَشْرُوع فامتنعوا من غير عذر، سقط عطاؤهم وانحل إقطاعهم. وَإِن كَانَ لَهُم عذر من كَثْرَة الْعَدو كَثْرَة لَا تحْتَمل أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا يعد عذرا لمثلهم، لم تسْقط أَرْزَاقهم لقِيَام عذرهمْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت