قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثُرُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ , قَالَ:"قَوْلُ - [325] - اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ §خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ , إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] وَلَمْ يَقُلْ: رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ"